تقرير بحث السيد محمود الشاهرودي لجناتي الشاهرودي
270
كتاب الحج
4 - عن كليب عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - قال سأله أبو بصير وأنا اسمع فقال له : رجل له مائة ألف فقال : العام أحج العام أحج ، فأدركه الموت ولم يحج حج الإسلام ؟ فقال : يا أبا بصير أما سمعت قول اللَّه * ( « ومَنْ كانَ فِي هذِه أَعْمى فَهُوَ فِي الآخِرَةِ أَعْمى وأَضَلُّ سَبِيلًا » ) * ؟ « 1 » أعمى عن فريضته من فرائض اللَّه « 2 » . والأخبار الدالة على أنه كافر وأنه يموت يهوديا أو نصرانيا - منها : 1 - صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - في قول اللَّه * ( « ولِلَّه عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْه سَبِيلًا » ) * ؟ قال : هذا لمن كان عنده مال وصحة ، فإن سوفه للتجارة فلا يسعه ذلك . وإن مات على ذلك فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام ، إذ ترك الحج وهو يجد ما يحج به وإن دعاه أحد إلى أن يحمله فاستحيى فلا يفعل ، فإنه لا يسعه الا أن يخرج ولو على حمار أجدع أبتر وهو قول اللَّه * ( « ومَنْ كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ » ) * « 3 » قال : ومن ترك فقد كفر ؟ قال : ولم لا يكفر وقد ترك شريعة من شرائع الإسلام ! وفي قول اللَّه * ( « الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ ، فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ ولا فُسُوقَ ولا جِدالَ فِي الْحَجِّ ) * . » « 4 » . 2 - صحيح ذريح المحاربي عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - قال : من مات ولم يحج حجة الإسلام ولم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به ، أو مرض لا يطيق فيه الحج ، أو سلطان يمنعه ، فليمت يهوديا أو نصرانيا « 5 » ورواه الشيخ - رحمه اللَّه - بإسناده عن محمد ابن يعقوب مثله الا أنه قال : إن شاء يهوديا وان شاء نصرانيا . 3 - عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد عن أبيه جميعا عن جعفر بن محمد عن آبائه في وصية النبي - صلى اللَّه عليه وآله - لعلي - عليه السلام - قال : يا علي كفر باللَّه العظيم من هذه الأمة عشرة القتات ، والساحر ، والديوث ، وناكح المرأة حراما في دبرها وناكح
--> « 1 » سورة الإسراء : الآية - 75 . « 2 » الوسائل - ج 2 - الباب 6 من أبواب وجوب الحج وشرائطه الحديث 12 « 3 » سورة آل عمران : الآية - 97 . « 4 » الوسائل - ج 2 - الباب 6 من أبواب وجوب الحج وشرائطه الحديث 11 « 5 » الوسائل - ج 2 الباب - 7 - من أبواب وجوب الحج وشرائطه الحديث 1